الفيض الكاشاني
188
الوافي
عليه السّلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك . 4070 - 21 الكافي ، 3 / 59 / 7 / 1 علي عن البرقي عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال « دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله » . 4071 - 22 الكافي ، 3 / 59 / 5 / 1 القمي عن التهذيب ، 1 / 420 / 3 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه » . 4072 - 23 الكافي ، 3 / 58 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال « إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » ( 1 ) .
--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 258 رقم 747 ) .